🛑 فرجال... news الحقوقي / واثق لفته
كفل قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ جملة من الحقوق والامتيزات لذوي الشهيد ، ويعتبر وفقا للقانون انف الذكر من ذوي الشهداء كل من :
١ـ - والدا الشهيد ( الاب ، الام ) ٢ـ اولاد الشهيد ( ذكور و اناث ) ٣- الزوج ، والزوجات وان كانوا غير عراقيين.٤- اخوة الشهيد ( ذكور و اناث ) ٥ - اولاد ابن الشهيد (ذكور و اناث ) ٦ـ اولاد البنت الشهيد ( ذكور و اناث )
ومن الحقوق التي أقرها قانون مؤسسة الشهداء لذوي الشهيد ما أشارت لهما المادتين 17 و 20 من القانون وهي :
١ـ اعفاء ذوي الشهيد من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا #اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء #ولمرة واحدة.
٢ـ يمنح الموظفون من ذوي الشهداء العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بهذا الصدد.
٣ـ يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (65) سنة استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او اي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته.
٤ - اذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كاقرانه الاحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او اي قانون يحل محله وتلزم هياة التقاعد الوطنية بالصرف.
٥ ـ يمنح ذوي الشهيد الممتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد او قبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على ان يتم الاحتساب من تاريخ ايقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (ا) من البند ثانيا من المادة11 من هذا القانون.
٦ - يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم احالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على ان يتم الاحتساب من تاريخ احالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه.
٧ـ تلزم وزارة الصحة باعطاء الاولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وارسالهم الى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لاتتجاوز(30) يوما.تاسعا: يستثنى ذوي الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون.
٩ـ يمنح (وسام الشهادة) لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة.
١٠ ـيعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.
١١ـ تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
١٢ ـ تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على #نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة.
١٣ _تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لاتقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.
١٤ـ تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج والتعليم.
١٥ ـ تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:-
ا- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
١٦ ـ تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص.
١٧ـ تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الاجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل .
١٨ - يعفى ذوو الشهداء من المشمولين باحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الاولية من الاجور الدراسية .
١٩ - تخفيض الاجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الاهلية بما لا يقل عن ( 25 % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .
٢٠ ـ تلزم هياة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( 50 % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والاجهزة الامنية .
٢١ ـ تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية.٢٢ـ الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيات والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء.
٢٣ ـ للمشمول باحكام هذا القانون الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( 20 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسري احكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل وقانون المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل .
٢٤ : يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.٢٥ - على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء .- تسري احكام هذا البند على المشمولين باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل .
٢٦ ـتعفى عوائل الشهداء المشمولة باحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين مما يلي :
ا - من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند استيراد سيارة ولمرة واحدة .
ب - من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء او ما يحل محلها .
٢٧ - تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهياة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة او الهياة او الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل .
ب - لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب وهياة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة او جهاز مكافحة الارهاب او هياة الحشد الشعبي .
٢٨ تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على ان يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد .
٢٩ ـ تشكيل لجنة في مؤسسة الشهداء لتلقي طلبات ذوي الشهداء
الحقوق القانونية .. لذوي الشهداء
